فتدل الآية على وجوب اتمام العقد وعدم جواز فسخه، ولكن حيث إنه ليس الفسخ من المحرمات قطعا، فإن رفع الالتزام النفساني والاعتبار النفسي وعدم الوقوف على الالتزام الأولي ليس من المحرمات قطعا إلا بعنوان التشريع والنسبة إلى الشارع، فيكون الأمر للارشاد إلى عدم تأثير الفسخ في رفع الالتزام، نظير عدم صحة الصلاة عن الحائض وكون الأمر بتركها ارشادا إلى ذلك، فتدل الآية بالمطابقة على اللزوم.
وبعبارة أخرى الظهور الأولي للأمر هو الوجوب المولوي كما حقق في محله، ولكن نرفع اليد عنه بالقرائن الخارجية ويحمل على الإرشاد، وفي المقام أن الأمر بالوفاء على العقد وإن كان ظاهرا في المولوية في نفسه، ولكن بما أن الفسخ المتعلق به ليس من المحرمات بحيث يحرم لأحد المتعاملين أن يفسخ التزامه وينقضه ولا ينهيه إلى الآخر، فيكشف من ذلك عدم كونه ظاهرا في الوجوب المولوي ويحمل على الارشاد، فتكون الآية ابتداء دالة على اللزوم بالمطابقة وأن العقد لا ينقض وينفسخ بالنقض والفسخ.
فلا نحتاج في استفادة اللزوم إلى الالتجاء بكون الحكم الوضعي منتزعا من الحكم التكليفي كما صنعه المصنف، على أنه لا يمكن المساعدة عليه في نفسه كما حققناه في علم الأصول، وقلنا إن الأحكام الوضعية بنفسها مجعولة للشارع.
وقد أشكل على الاستدلال بآية أوفوا بالعقود (1) على اللزوم، بناء على ما ذكرناه من دلالتها على اللزوم بالمطابقة، بأن مبنى الاستدلال بهذه الآية على اللزوم هو أن الأمر في الآية إنما هو ارشاد إلى اللزوم، لأن رفع