العقد وفسخه وهدم كل من المتبايعين التزامه بدون رضا الآخر ليس حراما في الشريعة، غاية الأمر أنه لا يؤثر في رفع العقد ولا يوجب نقضه ورفعه إلا مع رضا الآخر ليكون إقالة، فيكون الأمر بهذه القرينة ارشادا إلى أن العقد لا ينحل ولا ينفسخ بالفسخ ولا ينقض بالنقض، فتدل الآية بالمطابقة على اللزوم.
وأشكل عليه بأن الأمر في المقام يدور بين رفع اليد عن ظهور الأمر في المولوية وحمله على الارشاد كما ذكرتم، وبين رفع اليد عن ظهور في أوفوا بالعقود جميع العقود، حتى الالتزامات الخارجية من النذر والعهد وغيرهما، والالتزامات النفسية كالعقود من البيع ونحوه، فتخصيصها بالالتزامية الخارجية فقط حتى لا يقال: إن الفسخ ليس من المحرمات بل تختص الحكم بالوفاء في الآية بالنذر والعهد ونحوهما من الالتزامات الخارجية، فلا مرجح لرفع اليد عن ظهور الأمر في المولوية وحمله على الارشاد دون الثاني، فتكون الآية مجملة، فلا يمكن الاستدلال بها على اللزوم.
وفيه أن هذا الدوران ممنوع جدا، فإن معنى رفع اليد عن ظهور الأمر وحمله على الارشاد ليس هو ذلك، بل معناه إنا نرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب التكليفي ونحمله على الارشاد، وهذا لا ينافي المولوية، فالأمر على كل حال باق على مولويته، سواء حملناه على الارشاد به أم لا، ولكن بمقتضى القرينة المتقدمة نحمله على الارشادي المولوي.
والوجه في ذلك هو أن هذا المعنى الارشادي غير ما ذكروه من حمل الأمر على الارشاد مقابل المولوي، فإنه ارشاد إلى حكم العقل كما في: