الفسخ أيضا في كل زمان ولا ينعدم بأي زماني، وقد تحقق في الأصول (1) أن الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي على مذهبه.
وأشكل عليه بأن وجوب الوفاء فرع وجود العقد، وبعد الفسخ نشك في بقائه، فلا يتم إلا بالاستصحاب - إلى أن قال: - نعم لو كان الموضوع صدور العقد ولو لم يكن باقيا كان كما ذكر لكنه مقطوع العدم، إذ مع فرض زوال العقد لا يجب الوفاء قطعا.
وفيه أن موضوع وجوب الوفاء إلى الأبد إنما هو العقد حدوثا، فإنه بمجرد حدوثه يثبت له وجوب الوفاء إلى الأبد، فيكون العقد حدوثا موضوعا لوجوب الوفاء المستمر بقاء، فلا يكون مشكوكا في نفسه لكونه مقطوعا في ظرفه، فيتمسك بالاطلاق بعد الفسخ أيضا، فإن مقتضى ما ذكره المصنف من جري العمل على طبق ذلك العقد الحادث لا يؤثر الفسخ في شئ، ولا يوجب كون العقد مشكوكا حتى تصل النوبة إلى الاستصحاب من جهة الشك في بقاء الموضوع وعدمه، نعم الملكية تكون مشكوكة بعد الفسخ ولكنها أجنبية عما ذكرناه.
ودعوى أن العقد بعد الفسخ يكون مشكوكا في نفسه فلا يكون العقد محرزا حتى نتمسك بالاطلاق، واضح الدفع بما ذكرناه، ويدفع ما ذكرناه بملاحظة الوقف ونحوه من كون العقد حدوثا موضوعا لوجوب الوفاء بقاء.
وعلى الاجمال أن العقد حدوثا يكون موضوعا لوجوب الوفاء بقاء، وهو ليس بمشكوك أصلا حتى لا يفيد التمسك بالاطلاق ويلتجأ إلى الاستصحاب بل هو مقطوع بعد الفسخ وقبله، نعم بعد تحقق الفسخ تكون الملكية مشكوكة ولكنها لا ترتبط لما نحن فيه.