ولكن قد يكون المراد منهما الهيئة الشأنية ولكن بواسطة القرائن، فيكون المشتق حينئذ مستعملة في الشأنية، كسيف قاطع، وسم قاتل، ومسهل نافع، وأشربه مبردة أو مسخنة، فإن القرينة قائمة في أمثالها على أن الاستعمال بلحاظ التلبس الشأني دون الفعلية كما لا يخفى.
ومن هنا ظهر ما في كلام شيخنا الأستاذ حيث قال: إن الخيار المتعلق باقرار العقد والزامه إنما هو أيضا اعمال الخيار، فإنه أحد طرفي ما تعلق به الخيار، وليس مرجعه إلى اسقاط الحق الذي فوق اعمال الخيار.
ووجه الاندفاع هو ما تقدم، من أن ما تعلق باقرار العقد خيار آخر غير ما تعلق بالفسخ والابقاء.
وتحصل من جميع ما ذكرناه أن ما ذكره بعض الأصحاب من أن الخيار ملك اقرار العقد وإزالته هو المتعين، وأحسن منه ما تقدمت الإشارة إليه من أن الخيار المصطلح اختيار فسخ العقد وابقائه، واختيار اقرار العقد وعدمه (ما شئت فعبر).
وقد عرفت أنه لا يرد عليه ما أورده المصنف من الايراد الأول والثاني، وكذلك نقضه بالخيارات المشتركة كما عرفت.
لا يتوهم أن المراد من الخيار المشترك هو الخيار الثابت للمجموع كما في توارث الخيار عن المورث، بناء على عدم ثبوته لكل واحد من الورثة، وعلى عدم ثبوته على الطبيعي من حيث هو، على ما هو أقوال المسألة.
والوجه في ذلك هو أن أحد الشركاء لو أعمل خياره بأن يفسخ العقد، أو ألزم العقد بأن أسقط خياره لا يضر بخيار الشريك الآخر بوجه، مع أن