وفيه أولا ما ذكره المصنف (رحمه الله)، من أنه مبني على كون الأرش جزءا حقيقيا من الثمن كما عن بعض العامة، ليتحقق انفساخ العقد بالنسبة إليه عند استرداده، وقد صرح العلامة في كتبه بأنه لا يعتبر في الأرش كونه جزءا من الثمن بل له ابداله لأن الأرش غرامة، وحينئذ فثبوت الأرش لا يوجب تزلزلا في العقد.
وثانيا: ما ذكره السيد (رحمه الله) في حاشيته (1)، من أنه لا يعقل الفسخ بالنسبة إلى الجزء إلا برد ما يقابله من العوض، إذ مقتضى مقابلة المجموع بالمجموع كون بعض البيع في مقابلة هذا الجزء من الثمن، فإذا رجع إلى المشتري يرجع ما يقابله إلى البايع، فلا بد من التزام أن هذا الفسخ والاسترداد ابطال وإزالة للعقد بتمامه وجعله واقعا على مجموع المبيع وما بقي من الثمن، وعلى هذا فالتزلزل إنما هو بالنسبة إلى الكل لا خصوص جزء الثمن.
ووجهه شيخنا الأستاذ بوجه ثالث، وحاصله: أن ما ثبت ببناء العقلاء أو غيره من اللزوم إنما ينحل إلى أمرين: الأول: أنه ثبت بناء العقلاء مثلا على لزوم العقد بحيث ليس لكل واحد من المتعاملين أن يرجع إلى الآخر بعد العقد، بأن يفسخ المعاملة ويرجع إلى ماله، الثاني: أنه ثبت بناء العقلاء على عدم جواز مطالبة كل من المتعاملين من الآخر زائدا عن حقه الذي جرى عليه العقد، ولكن يخرج من الأصل الأول بالخيار ومن الأصل الثاني بظهور العيب فإنه يوجب مطالبة الأرش، فقول العلامة إنما يخرج من هذا الأصل بالخيار ناظر إلى الأصل الأول، وقوله: أو بظهور العيب ناظر إلى الأصل الثاني.
وهذا الذي ذكره شيخنا الأستاذ توجيه وجيه لا بأس به.