أطيعوا الله وأطيعوا الرسول (1)، فإنه في موارد حكم العقل لا مجال للمولوية، فلا بد من حمل الأوامر الواردة في تلك المقامات على الارشادية وكونها ارشادا إلى حكم العقل فقط.
وهذا بخلاف حمل الأمر على الارشاد مقابل الوجوب والتكليف، فإنه مع كون الأمر ارشاديا فهو باق على مولويته أيضا، فإن امضاء العقد وجعله لازما بحيث لم ينفسخ بالفسخ، هذا أيضا حكم مولوي وثابت بجعل الشارع.
كما أن الأمر بالوضوء عقيب الأحداث الناقضة للوضوء ارشاد إلى بطلان الوضوء بها، والأوامر والنواهي المتعلقة بأجزاء الصلاة ارشادة إلى المانعية أو الجزئية، ومع ذلك كلها أحكام مولوية، فإن أجزاء الصلاة وموانعها كلها مجعولة للشارع، فالأمر بها مولوي محض غاية الأمر ليس تكليفيا.
وعلى هذا فإذا حملنا الأمر بالوفاء بالعقود على الارشاد فلا يكون رفعا لليد عن ظهور الأمر في المولوية، بل رفع اليد عن ظهوره في الوجوب.
وعلى هذا فتدل الآية على لزوم الوفاء بكل عقد حتى العقود والالتزامات الخارجية، وليس دائرا بين رفع اليد عن ظهور الأمر في المولوية أو عن ظهور العقود في الأعم من الالتزامات النفسية والالتزامات الخارجية، بل أريد من الأمر المولوية، وهو عبارة عن إظهار ما في النفس من اعتبار الفعل على ذمة المكلف، سواء كان على سبيل التكليف أو لا.