وليس البيع الربوي مثل بيع الغرري، أو بيع ما ليس عندك، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه، وغير ذلك من البيوع الفاسدة، فإنها فاسدة فقط وليس بحرام تكليفا إلا بالتشريع، فلو باع أحد بالبيع الفاسد لا يكون فاسقا بخلاف البيع الربوي، ومقابل هذا أي البيع الربوي الحرام تكليفا هو البيع الحلال الذي رخص فيه الشارع تكليفا، وأما التصرفات المترتبة عليه فأجنبية عنه، فلا دلالة في آية حلية البيع على اللزوم.
ومن هنا ظهر الحال لو أريد من الحلية الحلية الوضعية والتكليفية معا، كما لا يبعد أن يكون هو المراد من الآية، فإن معنى الحل في اللغة هو الاطلاق، ويعبر عنه في الفارسية بكلمة: گره زدن وباز نمودن، وهو أعم من الحلية الوضعية والتكليفية، لأنه لم يكن استعمال الحلية تارة في الوضعية وأخرى في التكليفية مرسوما في اللغة وزمان النبي (صلى الله عليه وآله)، والأئمة (عليهم السلام)، وإنما هو اصطلاح جديد في ألسنة الفقهاء (رحمهم الله)، فلا يلزم من استعمال كلمة الحل فيهما استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.
وعلى الجملة، فالحلية عبارة عن الاطلاق، فهو يختلف بحسب المصداق، لأنه تارة تكون وضعية بمعنى نفوذ المعاملة، وأخرى تكليفية بمعنى الجواز وعدم المنع عنه شرعا.
وعلى كل حال فالآية ناظرة إلى ثبوتها للبيع وكونه حلالا في الشريعة المقدسة وضعا وتكليفا، وأما أنه لا يرفع بالفسخ أو يرفع به فالآية أجنبية عن ذلك بالمرة.
فتحصل أن الآية لا تعرض فيها عن حلية التصرفات المترتبة على البيع فضلا عن استفادة اللزوم من ذلك بالالتزام.