جائزا لخيار المجلس أو الحيوان أو الشرط، إلا أن يشترط اللزوم في ضمن العقد.
ومن هنا ظهر أن ما ذكره غير واحد من الأعلام من عدم الفرق في الحاق المشكوك بالأعم الأغلب بين غلبة الأفراد وغلبة الزمان، لا يرجع إلى محصل، وإنما هو ناشئ من عدم الوصول إلى مراد المصنف.
2 - وأما الأصل بمعنى القاعدة فسيأتي التكلم فيه، من أوفوا بالعقود (1) وأحل الله البيع (2) وتجارة عن تراض (3).
3 - وأما الأصل بمعنى الاستصحاب فكذلك سيأتي البحث عنه، وإن تكلمنا فيهما في المعاطاة، ولكن إذا تم الاستصحاب وقلنا بجريانه في الشبهات الحكمية والأحكام الكلية يجري في موارد الشبهات الحكمية والموضوعية.
وأما العمومات فلا تجري في الشبهات الموضوعية، كما إذا شك في أن هذا العقد وجد لازما أو جائزا، لكونه تمسكا بالعمومات في الشبهات المصداقية كما لا يخفى.
4 - وأما الأصل بالمعنى اللغوي، بأن يكون وضع البيع وبنائه عرفا وشرعا على اللزوم، فهو الظاهر من كلام العلامة (رحمه الله) حيث قال:
والغرض تمكن كل من المتعاقدين - الخ (4)، فإن هذا وجه آخر غير الاستصحاب، وأنه هو الوجه الرابع ظاهرا، بل هذا هو الصحيح، لقيام بناء العقلاء من المتدينين وغيرهم على ذلك.