بذلك، بحيث يكون في ذلك حق لكليهما معا بخلاف السابق، فإنه كان الشرط لأحدهما فقط، وهذا الوجه لا محصل له أصلا.
فإنه إن كان المراد به اشتراط عدم الفسخ ما لم يأمر به المستأمر بالفتح فلو فسخ قبل الأمر ينفسخ العقد ولكن يثبت للطرف الآخر خيار تخلف الشرط كما هو الظاهر من الاشتراط، وحينئذ فلا يبقى مجال لثبوت الخيار للطرف الآخر مع التخلف، إذ لا يبقى موضوع للخيار أصلا بعد انهدام العقد.
وتوضيح ذلك أنه على المختار، من رجوع الشرط إلى جعل الخيار على تقدير التخلف فلا يبقى موضوع لذلك، فإنه يكون فسخه مؤثرا في العقد فلا يبقى هنا عقد حتى يفسخ الطرف الآخر بخيار تخلف الشرط من جهة عدم وفاء الطرف الآخر بالشرط، أعني به عدم الفسخ قبل الأمر، وبالجملة فاشتراط عدم الفسخ حينئذ لا أثر له أصلا.
وعلى مسلك المشهور، من كون الاشتراط موجبا لمجرد اثبات حكم تكليفي أعني وجوب الوفاء بالشرط، فلو خالف من له خيار الفسخ بالأمر بعد الاستيمار ففسخ قبل الأمر قد فعل فعلا محرما، وأما عدم نفوذ فسخه فلا مانع منه، فإن ثبوت الحكم التكليفي لا يمنع عن تأثير الحكم الوضعي، فيمكن أن يكون الفسخ حراما ومع ذلك يكون نافذا.
وأما على مسلك شيخنا الأستاذ من كون الشرط موجبا لعجز المكلف تكليفا عجزا شرعيا لكون المنع الشرعي كالمنع العقلي، فلا يكون الفسخ مؤثرا، ولكن قد عرفت عدم تماميته، ويأتي التعرض بذلك في باب الشروط إن شاء الله.
وإن كان المراد من اشتراط عدم الفعل أعني عدم الفسخ أن لا يكون له حق الفسخ قبل الأمر، فيكون ذلك عين الوجه الأول، فلا يكون وجها آخر غيره، فيكون معناه جعل الخيار على تقدير أمر الأجنبي به.