حين انقضاء الثلاثة، ولم يلتزموا بذلك، على أنه إنما يتم مع العلم بثبوت خيار المجلس ومع الجهل به لا يقصد من يجعله لنفسه الخيار إلا الجعل من حين العقد لعدم التفاته بخيار المجلس، بل هذا هو الأغلب إذ لا يلتفت نوع الناس بخيار المجلس.
ثم أورد المصنف على دعوى أنه بعد انقضاء المجلس الحكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما، وأورد عليه شيخنا الأستاذ بأن تبعية العقود للقصود ووجوب عدم تخلفها عنها إنما هو لو قصد عنوانا خاصا وترتب عليه عنوان آخر مضاد له، كما إذا قصد المتبايعين البيع وترتب عليه الهبة أو الإجارة، أو قصد المتعة وترتب عليه الدوام، بناء على كونهما حقيقتين، وأما بيع ما يملك وما لا يملك فحيث إن القصد فيه في الحقيقة ينحل إلى قصدين فهو ليس من تخلف القصد عن العقد، وفي المقام وإن قصدا كون مبدأ الخيار من حين العقد إلا أنهما قصدا من حينه إلى سنة مثلا، فلو حكم الشارع بأنهما ما داما في المجلس ليس لهما خيار الشرط فهو ليس من تخلف العقد عن القصد.
أقول: إن كان مراد المصنف أنه يلزم التخلف إذا كان قصد المتبايعين ثبوت الخيار لهما من حين العقد إلى خمسة أيام، فأمضي الشارع بعد التفرق إلى خمسة أيام ومقدار زمان قبل التفرق كخمسة أيام ونصف أو ساعة، بحيث يضيف الناقص من الأول إلى الآخر، فلا شبهة في كون ذلك من تخلف العقد عن القصد، فلا يرد عليه ما أورده شيخنا الأستاذ.
وإن كان مراده أن المتبايعين قصدا لنفسهما الخيار من حين العقد إلى خمسة أيام ولكن الشارع ضيق دائرة خيارهما ونقص من خمسة أيام بمقدار بقائهما في المجلس، فحينئذ لا يلزم التخلف، فإن المورد حينئذ من قبيل بيع ما يملك مع ما لا يملك، وامضاء البيع في ما يملك وعدمه فيما لا يملك، وعليه فاشكال شيخنا الأستاذ متين، ونظير ذلك كثير في