ثم إنه إذا استأمر من الشخص المعلوم فلم يأمر بالفسخ بل بارك له في معاملته فليس للمستأمر حق الفسخ أصلا إذا كان له الخيار على تقدير أمره بالفسخ، وإن أمر بالفسخ فيجوز له أن يفسخ ويجوز له أن لا يفسخ لأن الحق له، نعم لو كان عند أمره بالفسخ حق للطرف الآخر أيضا بأن كان الطرف اشترط عليه أن يفسخ بأمر المستأمر بالفسخ وجب عليه الفسخ كما لا يخفى.
وأما وجوب الفسخ فلا يثبت له حكم تكليفي وجوبي، لما عرفت أن الخيار حق لذي الخيار فيثبت به له حق في الفسخ العقد أو امضائه، وأما الحكم التكليفي فلا يثبت هنا بوجه.
ثم إنه بناء على ما تقدم من ذهاب المشهور إلى بطلان الشرط بكونه مجهولا، كجعل الخيار لأحدهما على تقدير نزول المطر أو قدوم المسافر فلا شبهة في بطلان البيع لمجهولية الخيار الناشئ من جعل الاستيمار من شخص لنفسه، بناءا على هذا الوجه الذي هو الظاهر والمناسب لمسألة جعل الخيار للأجنبي، فإن الشرط حينئذ يكون مجهولا، إذ لا فرق بين هذا وبين جعل الخيار على تقدير قدوم الحاج، ومن الواضح أن جعل الخيار على تقدير أمر الفلان بالفسخ إذا استأمره أمر مجهول فلا مناص لهم من القول بالبطلان لجهالة المعاملة على مذاق المشهور.
وأما بناءا على ما ذكرناه من عدم كون البيع غرريا بذلك مع كون ما يأخذ كل منهما أو يراجعه من الآخر بعد الفسخ معلوما أعني العوضين، وقد عرفت ذلك، وهذا هو الوجه الأول، وهذا هو المرتكز في الأذهان وينصرف إليه الاطلاق.
2 - أن يشترط أحد الطرفين على الآخر عدم الفسخ ما لم يأمر الأجنبي