هذا مما لا شبهة فيه وأنه أمر تقتضيه القواعد، ولكن الكلام في الصغرى وأنه أي شئ يكون صالحا لأن يتحقق به اسقاط الخيار من الأفعال، فهل هو مطلق الفعل والتصرف أو التصرف الخاص، فليس هنا قاعدة تتكفل لبيان ذلك المقدار المتيقن كون التصرف مصداقا للاسقاط، وإلا فلا دليل على كونه مسقطا للخيار حتى التصرفات الجليلة فضلا عن التصرفات الحقيرة.
فإنه ربما لا يكون المتصرف عالما بالموضوع أو الحكم، أو يكون غافلا عن ثبوت الخيار له ويتصرف فيه، وحينئذ كيف يمكن الحكم بأن التصرف مصداق للاسقاط، فلو وطأ الجارية التي اشتراها لا يكون ذلك مسقطا للخيار، وإن أصر عليه شيخنا الأستاذ وقال بكون مثل الوطئ مصداقا للاسقاط حتى مع الجهل بالحكم أو الموضوع، هذا ما تقتضيه القاعدة.
وأما الأخبار فقد ذكر فيها أن احداث الحدث في الحيوان يوجب سقوط الخيار (1)، فكل تصرف أوجب حدوث الحدث فيوجب سقوط الخيار بلا شبهة للتعبد الشرعي، وأما ما لا يوجب الاحداث فلا، فقد ذكرت أمور في الرواية التي سئل فيها عن تفسير الحدث أنها احداث الحدث مع أنه ليس بحدث في العرف، وذلك كالنظر إلى الجارية واللمس والتقبيل ونحوها، مع أنها ليس بحدث، فيكون مثل ذلك داخلا في الحدث بدليل الحاكم وبالتعبد الشرعي، فنحكم بسقوط