الصوم، حيث إن الشارع اعتبر كونه من أول الفجر إلى زوال الحمرة عن قمة الرأس، وأما في غير ما اعتبر الشارع دخول أحد القوسين في الآخر فلا يطلق أحدهما على الآخر.
وعليه فلا تكون الليالي داخلة في الأيام فيما كانت الأيام موضوعة للحكم بحسب المفهوم، إلا من جهة عناية أخرى من اعتبار الاستمرار في الحكم مثلا.
وعليه فلو عامل أحد مع غيره وباعه حيوانا في أول طلوع الشمس فيمتد خياره إلى غروب الشمس من يوم الثالث، ولا تكون الليلة الأخيرة داخلة ولا يثبت له الخيار فيها، بخلاف ما لو قلنا بدخول الليل في مفهوم اليوم فإنه يمتد الخيار إلى صبيحة يوم الثالث ويكون له الخيار في الليل أيضا.
وأما الليلتان المتوسطتان فهما داخلتان بلا شبهة، لا من جهة أن الليل داخل في مفهوم اليوم، بل من جهة أن الخيار حكم ثابت لذي الخيار إلى ثلاثة أيام مستمرا، فلو لم تكن الليلتان المتوسطتان داخلتين في الموضوع لانقطع الخيار، فهو خلاف الظاهر من الأدلة، وهكذا الحال في إقامة عشرة أيام، وأيام حيض المرأة ونحوهما.
وأما الليلة الأخيرة فهي خارجة عن حريم الخيار، فإنها غير داخلة لا من حيث صدق اليوم عليها ولا من حيث الاستمرار.
وأما الليلة الأولى فيما إذا وقعت المعاملة في أول الليلة أو نصفها فهي أيضا داخلة بلا شبهة، لما عرفت من أن الأدلة ظاهرة في اتصال مبدأ الخيار بالعقد، فإذا تحقق العقد تحقق الخيار فيستمر إلى ثلاثة أيام، فدخول الليلة الأولى من جهة اتصال مبدأ خيار الحيوان بالعقد واستمراره إلى ثلاثة أيام.