افترقا وجب البيع (1)، ودلت صحيحة محمد بن مسلم على أن المتبايعين بالخيار في الحيوان ثلاثة أيام، وفي غير الحيوان ما لم يفترقا (2)، ولكن رفعنا اليد عن ذلك لمعارضتها بالروايات الدالة على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري، ودلت صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم على أن المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام (3)، مع حمل صاحب الحيوان على المشتري.
ويكون المستفاد أن المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا، سواء كان في الحيوان أم في غيره، وأن صاحب الحيوان الذي هو المشتري بالخيار إلى ثلاثة أيام.
فملاحظة هذه الرواية مع الروايات الدالة على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ما لم يفترقا، ومع ما دل على ثبوت خيار الحيوان للمشتري إلى ثلاثة أيام تنتج أن هنا خيار واحد ثابت للمتبايعين إلى حين التفرق وللمشتري إلى ثلاثة أيام، فعلم أن هنا خيار واحد وليس هنا خياران،