وحمل ما دل على كون التلف بعد التفرق لكونه هو الغالب، كما صنعه المصنف، لا يمكن الالتزام به، فإنه مضافا إلى أن غلبة الأفراد لا يوجب الانصراف، أن اخراج الساعة الأولى أعني ساعة عدم التفرق وملاحظته نادرة بالنسبة إلى البقية من ثلاثة أيام لا وجه له، فإن كل ساعة من ثلاثة أيام نادرة بالنسبة إلى مجموع ثلاثة أيام، وعليه فلما ذا لا نخرج الساعة الأخيرة من ثلاثة أيام ونقول بعدم كون التلف فيها من البايع بل من المالك، فإن الغالب أن التلف يكون في غيرها، فتكون الاطلاقات منصرفة إلى غيرها، وهكذا فترجيح إحدى الساعات على غيرها بلا مرجح.
3 - إن الخيار مسبب واحد فلا يعقل أن يكون له أسباب عديدة، وإلا لزم تأثير علتين في معلول واحد وهو محال، فلا بد وأن يكون مبدأ خيار الحيوان من حين التفرق وانقضاء خيار المجلس، وقد عبر بعضهم عن ذلك باجتماع المثلين.
أقول: لا شبهة في أن الخيار حكم شرعي كسائر الأحكام الشرعية والأمور الخارجية أجنبية عن ذلك بالكلية، لا أنها من قبيل الأسباب ولا أنها من قبيل المعرفات بل هي أجنبيات في ذلك، بل الحكم الشرعي من حيث إنه فعل للشارع وهو حكيم فلا بد وأن يكون تابعا للمصلحة والمفسدة وأنها ناشئة عن ذلك، فليس للأمور الخارجية تماس بالأحكام الشرعية أصلا.
وعلى الجملة فلو كان غرضهم من كون الأمر الخارجي سببا اصطلاحيا أو معرضا فهو باطل من أصله.
وإن كان غرضهم من كون الأمور الخارجية سببا للحكم الشرعي هو أن يكون موضوعا له تمام الموضوع كالنجاسة والطهارة، بأن يكون نسبة