الحكم إلى الموضوع كنسبة العلة إلى المعلول، بأن لا ينفك الحكم عن ذلك الأمر الخارجي كما لا ينفك المعلول عن علته، وإن كان مرادهم ذلك فلا شبهة أن الأمور الخارجية حينئذ حقيقة أسباب للأحكام الشرعية لا أنها معرفات.
وعليه فإن كان موضوع كل واحد من خيار الحيوان وخيار المجلس أمرا مستقلا فيثبت له الحكم، أي الخيار، مستقلا من غير أن يرتبط أحدهما بالآخر، كما هو كذلك في باب الكفارات، حيث إن كل سبب خاص من موجبات الكفارة موضوع لوجوب الكفارة فلا يرتبط أحدهما بالآخر، وإن لم يكن كذلك، بأن لا يكون المورد قابلا لتعدد الحكم، فيحكم بالتداخل إن لم يمكن التأكد كما في باب النجاسة، وفي المقام نحكم بالتداخل، لما عرفت سابقا أن الخيار ملك فسخ العقد، فهو حكم وضعي اعتباري.
ومن الواضح أنه لا معنى لتعدد ملك فسخ العقد، وكذلك في بقية المملوكات، فإن الشئ الواحد لا يملك مرتين كما هو واضح، فلا يعقل أن يملك الانسان بفسخ العقد مرتين، كما لا معنى لذلك في غير هذا المورد، لأن الأمور الاعتبارية لا تعدد فيها.
بل يمكن أن يقال: إن هذا الاشكال مدفوع من أصله، حيث إنه ليس هنا خياران حتى يقال بكونهما مسببين عن سببين، ولا يمكن اجتماعهما في محل واحد، بل هنا خيار واحد، وتقسيمه إلى خيار المجلس تارة وإلى خيار الحيوان أخرى اصطلاح من الفقهاء، وإلا فالظاهر من الأخبار هو أن هنا خيار واحد ثابت للمتبايعين ما لم يتفرقا وللمشتري إلى ثلاثة أيام وبيان ذلك:
أنه ثبت في طائفة من الروايات أن المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا وإذا