الروايات الدالة على اختصاص الخيار بالمشتري، ولكن قد ذكرنا في مبحث التعادل والتراجيح (1) أن الشهرة على تقدير كونها مرجحة ليس معناها أن يكون أحد المتعارضين أكثر من حيث العدد من الآخر، بل كون الرواية ظاهرا في نفسها لكونها منقولة في الأصول ولم يكن نادرا، ولذا جعلها في الرواية من الأمر البين رشده، ومن الواضح أن كل من الطائفة الدالة على اختصاص الخيار بالمشتري وصحيحة محمد بن مسلم من الأمور البينة رشدها كما لا يخفى.
وعليه فلا بد من أخذ مرجح آخر، ومن الواضح أن ما دل على اختصاص الخيار بالمشتري موافق لعموم الكتاب والسنة دون الصحيحة، فإن العمومات كقوله تعالى: أوفوا بالعقود (2) وأحل الله البيع (3) وتجارة عن تراض (4)، وقوله (صلى الله عليه وآله): المؤمنون عند شروطهم (5)، وقوله (عليه السلام): البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع (6)، وغير