أقول: تنقيح المقام أن مقتضى القاعدة الأولية هو أن تلف كل مال من مالكه، ولا يكون محسوبا من كيس شخص آخر بل من كيسه، إلا إذا ثبت بالدليل الخارجي، وعليه فكلما حوسب التلف على المالك فهو موافق للقاعدة.
وعليه فإذا دل الدليل على أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له يكون ذلك تخصيصا للقاعدة المذكورة، كما أن التلف قبل القبض كذلك، أي تخصيص للقاعدة المذكورة، فكذلك أن كون التلف في زمن خيار المشترك أي عند اجتماع خيار الحيوان مع خيار المجلس من مال البايع تخصيص لهذه القاعدة في المورد المذكور، فإن كون التلف على مالك في زمن خيار المشترك لم يرد عليه دليل خاص، بل هو مما تقتضيه القاعدة الأولية.
وبعبارة أخرى فلا تنافي بين كون خيار الحيوان مبدأه من حين العقد ومع ذلك يكون التلف محسوبا من البايع، فإن أدلة خيار الحيوان كما يكون تخصيصا للقاعدة الأولية القائمة على أن تلف كل مال على صاحبه فكذلك يكون تخصيصا لها في زمن خيار المشترك، فيحكم بكون التلف من البايع، فإن زمان خيار المشترك من مصاديق القاعدة المذكورة، لا أنه ورد نص خاص على كون التلف على المالك كما لا يخفى.
وقد ذكر المصنف أن أدلة التلف من البايع يمكن أن يكون محمولة على الغالب، حيث يكون التلف غالبا بعد التفرق وإن كان قد يكون قبله أيضا، ولكنه نادر.
وفيه مضافا إلى أن التلف قبل التفرق ليس بقليل في نفسه، وإن كان قليلا بالنسبة إلى التلف بعد التفرق، وأن غلبة الأفراد لا يكون موجبة لصرف المطلق إلى الفرد الغالب، وقد ذكرناه مرارا كثيرة.