المقتضي أهو أمر ممتد أم لا لا يجري فيه الاستصحاب، وإن ذهب المصنف إلى جريانه، فمقامنا من هذا القبيل، لأنا نشك أن أمد خيار الحيوان والمقتضي لثبوته هل هو ثلاثة أيام من حين العقد أو من حين التفرق، فإذا شككنا في ساعة أن الخيار باق أم لا من جهة الشك في مبدأ الخيار، فلا يجري فيه الاستصحاب من جهة الشك في المقتضي، لعدم جريانه فيه.
وأما الأصل الثاني فجوابه واضح، فإن عدم حدوث خيار الحيوان قبل انقضاء المجلس لا يثبت الخيار بعد انقضاء ثلاثة أيام من حين العقد في الساعة المشكوكة كما في المثال المذكور إلا على القول بالأصل المثبت، فإن ثبوت الخيار في ذلك الساعة بأصالة عدم حدوثه إلى انقضاء المجلس من اللوازم العقلية كما هو واضح.
ومع الاغماض عن جميع ذلك فالأصل لا مجال له، لأن الأدلة الدالة على ثبوت خيار الحيوان ظاهرة في ثبوته للمشتري من حين العقد، وأنه على نسق خيار المجلس الثالث للمتبايعين من حين العقد.
2 - الأخبار الدالة على أن تلف الحيوان في الثلاثة ممن انتقل عنه، أي ممن ليس له الخيار (1)، وبضميمة ما دل على أن التلف في الخيار المشترك ممن انتقل إليه يستكشف أن مبدأ خيار الحيوان بعد التفرق، لأنه لو كان مبدؤه أول زمان العقد الذي يشترك فيه البايع والمشتري في الخيار لما كان التلف على البايع.