أيضا، فإن العرف يبعد أن يحكم بحصول الملكية من الأول عند الإجازة وترتيب آثار الملك على العقد من الأول وقد تقدم ذلك.
وقد عرفت في هذا البحث أي بحث الخيار، أن الظاهر من الأدلة أن خيار المجلس وخيار الحيوان إنما يثبتان للبيع وما يصدق عليه البايع، وقد عرفت في صحيحة محمد بن مسلم قال (عليه السلام): المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام (1)، وحيث إن زمان الإجازة زمان صدق البيع على البايع والمشتري فيحكم في زمان الإجازة بترتب آثار العقد عليه من الأول حتى على الكشف، لا بمعنى أن كل أثر يترتب عليه ويحكم بكون النماءات الحاصلة له بل من الآن يحكم بحصول الملكية من زمان العقد وترتب الأثر عليه، وهذا الذي يساعده العرف.
إذن فتشمل عليه أدلة خيار الحيوان من زمان الإجازة، كما هو واضح، سواء قلنا بالكشف أو النقل.
وأما بيع الصرف والسلم، فقد ظهر الحال فيهما من بيع الفضولي، حيث إن الخيار إنما يترتب على العقد الصحيح، وبيع الصرف والسلم قبل القبض ليسا بعقدين صحيحين، فإنهما مع فقدهما القبض كالايجاب الخالي عن القبول، فكما أن الايجاب ليس موضوعا للخيار وكذلك الايجاب والقبول فيهما بدون القبض، فإن القبض بمنزلة الايجاب.
وبعبارة أخرى أن أدلة الخيار إنما هي تخصيص لأدلة لزوم الوفاء بالعقد، واللزوم إنما هو ثابت للعقد الصحيح دون الفاسد، فعقد الصرف