وقد يتوهم أن التعليل في بعض الروايات من الطائفة الأولى يدل على اختصاص الحكم بالمشتري فيما كان المبيع حيوانا، لأن قوله (عليه السلام):
نظرة ثلاثة أيام، هو منطبق على المشتري، فله أن ينظر ثلاثة أيام.
وفيه أن النظرة بمعنى المهلة فليس هنا تعليل أصلا، فهو اشتباه محض.
وأما الطائفة الثالثة الدالة على أن صاحب الحيوان بالخيار، سواء كان هو البايع أو المشتري، فقد يقال باختصاص هذه الطائفة بالمشتري، بدعوى أنه ذكر في بعضها: صاحب الحيوان المشتري بالخيار (1)، فيكون مطلق مقيدا بذلك.
وفيه أنه لا معنى لحمل المطلق على المقيد في الأحكام الانحلالية غير المتنافية، فلا تنافي بين كون الخيار لمطلق صاحب الحيوان وبين كونه للمشتري أيضا.
وعليه فيدور الأمر بين رفع اليد عن اطلاق هذه الطائفة من الروايات وحملها على صاحب الحيوان المشتري، أعني من انتقل إليه المبيع، وبين رفع يد عن ظهور الطائفة الأولى من الرواية في التقييد واختصاص الحكم بالمشتري ونفيه عن البايع، بل يحمل على الفرد الغالب لأن الأغلب أن الحيوان يكون مبيعا في بيع الحيوان، فحيث إن الطائفة الأولى ظهورها في التقييد أقوى من ظهور الطائفة الثالثة في الاطلاق، فترفع اليد عن ظهور الطائفة الثالثة.
ومع الاغماض عن ذلك فإنه لا بد من رفع اليد عن الطائفة الثالثة