الحكم بالمشتري، بل قد عرفت أن بعضها صريح في ذلك، فتدل بمفهومها على نفي الخيار عن غير المشتري، لا من جهة القول بمفهوم الوصف بل هي مسوقة لبيان التحديد وأن خيار الحيوان لا يثبت في غير المشتري، وهذا هو صريح الأسئلة في بعضها وصريح الجواب في بعضها الآخر.
وأصرح من الكل رواية قرب الإسناد حيث فصل فيها ثبوت الخيار للمشتري أو البايع أو لهما وهذا واضح.
ونظير ذلك التحديد ما ورد في بعض روايات عدم تنجس الماء الكر حيث سئل (عليه السلام): أي مقدار لا ينجس ولا ينفعل من الماء قال (عليه السلام): كر من الماء (1)، فإن الجواب حيث كان في مقام التحديد فيدل على المفهوم، وكذلك ما ورد في قصر الصلاة، حيث سئل في كم يقصر المسافر قال (عليه السلام): في أربعة فراسخ ذهابا وإيابا، أو ثمانية فراسخ ذهابا (2)، على ما هو مضمون الرواية.
وعلى هذا فتقع المعارضة بين هذه الطائفة وصحيحة محمد بن مسلم، وعليه فإن كان مجرد تعدد الرواية موجبا للترجيح، فنأخذ