ولكن قد استدل على أن مبدأه بعد حصول التفرق بوجوه:
1 - الأصل العملي، بأن يقال: إن الأصل بقاء الخيار إلى ثلاثة أيام، مثلا إذا فرضنا أنه حصل التفرق بعد مضي ساعة من حين العقد ومضي ثلاثة أيام من حين التفرق وثلاثة أيام وساعة من حين العقد، فنشك حينئذ في أنه هل الخيار ثابت في هذه الساعة الأخيرة أم لا، فنستصحب بقاءه.
وبتقريب آخر فنشك في ثبوت خيار الحيوان من حين العقد وعدم ثبوته، فالأصل عدم ثبوته من حين العقد إلى زمان التفرق.
وكلا الأصلين لا وجه له، أما الأصل الأول فيرد عليه:
أولا: إن الاستصحاب لا يجري في الأحكام الكلية كما حققناه في محله.
وثانيا: إن هذا المورد من قبيل الشك في المقتضي، بمعنى أنا نشك في ثبوت الحكم في عمود الزمان من جهة حصول الغاية وامتداد المقتضي وعدمهما، وقد ذهب المصنف إلى جريانه في ذلك، ومنع شيخنا الأستاذ عنه وخص جريان الاستصحاب بموارد الشك في الرافع.
مثلا إذا شككنا في تحقق الطلاق وعدمه في العقد الدائم، فنجري الاستصحاب ونقول إن الأصل عدم تحقق الطلاق وبقاء الزوجية كما كانت، وأما إذا شككنا في ارتفاع العقد المنقطع فلا يمكن اجراء الاستصحاب فيه، بل نشك في أن المقتضي موجود أم لا، فنشك في امتداد المقضي حسب عمود الزمان، فحيث لا يقين لنا بأن المقتضي لبقاء العقد المنقطع أي مقدار من الزمان فنحكم بعدم جريانه، كما ذهب إليه الأستاذ.
وعلى الجملة أن الشك في المقتضي بهذا المعنى، أي بمعنى أن