الحيوان بالمشتري، وفي بعضها تصريح بذلك (1)، وفي بعضها: نظرة ثلاثة أيام (2)، أي مهلة ثلاثة أيام، ولا شبهة أن جملة منها صحيحة وبعضها موثقة.
ومدرك القول الثاني صحيحة محمد بن مسلم: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا (3)، فإنها قريب من الصراحة في كون الخيار ثابتا لكل من البايع والمشتري.
ومدرك القول الثالث صحيحة محمد بن مسلم أيضا: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام (4)، وفي بعضها قيد صاحب الحيوان بالمشتري كما في موثقة ابن فضال (5).
أما الطائفة الأولى من الروايات، فلا شبهة في دلالتها على اختصاص