أقول: الظاهر ثبوت الخيار في بيع الحيوان في البيع الشخصي والكلي أيضا بأقسامها الثلاثة.
أما ما ذكروه من الانصراف فلا وجه له بوجه بعد ما كانت الأدلة مطلقة، ولا نعرف منشأ للانصراف خصوصا بعد ملاحظة أن خيار الحيوان قد ذكر في بعض الأحاديث مع خيار المجلس (1)، ومن الواضح أنه لو يستشكل أحد في ثبوت خيار المجلس في البيع الكلي، وليس بينهما فرق، ولا في أحدهما خصوصية إلا أن أمد خيار الحيوان إلى ثلاثة أيام وأمد خيار المجلس إلى حين الافتراق، فلا وجه لتخصيص خيار الحيوان بخصوصية دون خيار المجلس.
وأما ما ذكروه من أن حكمة خيار الحيوان هو التروي وملاحظة أن الحيوان صلاح للمشتري أم لا، وفيه أولا: إن الحكمة غير سارية إلى جميع الأفراد، بل قد توجد في بعض الأفراد وقد لا توجد، كما هو شأن الحكمة في كل مورد.
وثانيا: إن ثبوت خيار الحيوان وإن كان هو التروي إلا أنه لا بد من التروي في البيع وملاحظة أنه صلاح للمشتري أو لا، دون التروي في المبيع، ومن الواضح أنه بناء على هذا فللمشتري أن يتروى في البيع لكي يري أنه صلاح له أم لا.
وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ، فيرد عليه أن بيع السلم ليس ببيع قبل القبض بل هو قبله نظير الايجاب الخالي عن القبول، فكما أن الايجاب