أولا: إنه من أين استفيد هذا الحكم مع كون الأدلة مطلقا.
وثانيا: إنه أمر لا ينضبط، إذ يمكن أن يكون غرض المشتري فيما كان الغرض النوعي منه اللحم أن يكون هو الابقاء كالسمك مثلا، نعم في مثل الجراد لا يكون غرض للإبقاء.
وثالثا: قد لا يمكن أن يكون الغرض في بعض الحيوانات الحياة من النوع الذي قصد منه الحياة، كما إذا أصابه جرج من السهم أو من الكلب كالغزال مثلا بحيث لا يعيش، مع أن الغرض تعلق بحياته، وبالجملة أن هذا الحكم لا يمكن تصديقه.
نعم قد يتعلق الغرض بكون المراد من الحيوان هو اللحم فقط، حتى لو ذبحه البايع ثم أعطاه لا يضمن بشئ أصلا، وقد ذكرنا في البحث عن بيع هياكل العبادة المبتدعة أنه قد يكون الغرض الأصيل من المبيع هو المادة فقط كبيع الصليب للحطب، وعليه فلا تلاحظ الهيئة أصلا ولو كان فيها عيب، وكذلك في المقام فإذا كان المقصود بالذات هو اللحم فلا يلاحظ الهيئة أصلا.
ثم إنه فيما ثبت الخيار فظاهر الاطلاقات أن الخيار يمتد إلى ثلاثة أيام فلا يكون فوريا.
ثم ذكر المصنف أنه هل يختص هذا الخيار بالمبيع الشخصي أو يعم الكلي أيضا، ثم قرب اختصاصه بالشخصي، ولكن لا ندري من أين جاء هذا الاحتمال.
ودعوى أن الحكمة من جعل الخيار وهو التروي مختصة بالمبيع الشخصي لعدم جريانه في الكلي مجازفة، لعدم لزوم الاطراد في الحكمة أولا، ولأن المراد من التروي في أصل البيع لا في المبيع، وهو جار فيما إذا كان المبيع كليا، وهذا ثانيا، فلا مجال لهذا الاحتمال أصلا.