ساكت عن غاية هذا الخيار، فلا بد إما من القول بالفور كما عن التذكرة (1)، ولعله لأنه المقدار الثابت يقينا لاستدراك حق المتبايعين، وأما من القول بالتراخي إلى أن يحصل المسقطات لاستصحاب الخيار، والوجهان جاريان في كل خيار لم يظهر حاله من الأدلة.
وبالجملة فالقول بامتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال لا وجه له، لعدم كونه خارجا عن ظهور الأدلة، فيدور الأمر بين القول بفورية الخيار وبين القول باستمراره ما لم يطرأه مزيل غير التفرق، لأن المورد من موارد دوران الأمر بين التمسك بالعام، وهو هنا ما دل على اللزوم، وبين استصحاب حكم المخصص، لأنه لم يدل دليل على ثبوته بالخصوص بعد زوال الاكراه.
أقول: قد تعرض المصنف فيما يأتي لحكم الخيار فيما لم يدل عليه دليل بالخصوص ودار الأمر فيه بين التمسك بالعام فيكون الخيار فوريا، وبين استصحاب حكم المخصص ويكون الخيار مستمرا، وتعرضه في خيار الغبن.
ولكن المورد ليس من هذا القبيل، والوجه فيه هو أن التفرق قد حصل بين المتبايعين ولو كان بالاكراه وبعدم الرضا، ولا ينقلب الشئ عما هو عليه، فإن التفرق هو افتراق جسم عن جسم وانفصال كل منهما عن الآخر فهو حاصل لا محالة، بل قد عرفت فيما سبق أنه لا يعتبر الاختيار لا في مادة التفرق ولا في هيئته، إلا أنه مع ذلك فهذا التفرق كعدمه من حيث عدم ترتب الأثر عليه في نظر الشارع.
وذلك لأنه قد دلت الأدلة السابقة على عدم كون التفرق بنفسه غاية لسقوط الخيار بل هو مع القيد الآخر الوجودي كما هو مقتضى بعض