حكمه فيكون أيضا مسقطا، كما إذا اشترى الجارية فقبلها بتخيل أنها مملوكة له مع عدم كونه راضيا بالبيع، أي رضاء جديدا غير الرضا بأصل العقد بل يريد التروي، ومع ذلك يكون مسقطا كما في رواية أخرى:
أرأيت إن لامس أو قبل فذلك رضا فيه بالبيع (1).
وعلى هذا فكيف يمكن التعدي إلى غير مورده، مع ما نرى بالعيان ونشاهد بالوجدان أن التصرف لا يكشف عن الرضا بالبيع.
نعم لا نضائق باستفادة الكبرى الكلية من هذه الرواية، وهي أنه يسقط الخيار باسقاط ذي الخيار لكونه راضيا بالبيع، كما أشرنا إلى ذلك في التكلم على أن اسقاط الخيار يوجب سقوطه أم لا؟ وأما الزائد عن ذلك فلا، إذن فالحق أن تصرف المتبايعين أحدهما أو كلاهما فيما انتقل إليهما لا يوجب سقوط الخيار كما لا يخفى، إلا أن يدعي في المقام اجماع على مسقطية التصرف فهو كما تري.