لا يكون جائزا تبعا لها، فإن معنى الاشتراط فيها أن المشروط له يشترط على المشروط عليه في ضمنها الشرط المعين، فهذا الشرط الواقع في ضمن العقود الجائزة إنما يكون مصداقا لقوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم، فيكون واجب الوفاء، ولكن مقيدا ببقاء ذلك العقد الجائز، فإذا فسخ العقد الجائز يرتفع موضوع وجوب الوفاء، فكون الانسان مخيرا في رفع موضوع الوجوب لا يدل على استحالة ثبوت الوجوب على ذلك الموضوع.
وعليه فيمكن أن يشترط أحد الطرفين في العقد الجائز على الطرف الآخر شرطا ويكون الشرط واجب الوفاء بدليل الشرط دون العقد، فاشتراط عدم الفسخ بخيار المجلس من هذا القبيل، فيكون الشرط واجب الوفاء بدليل وجوب الوفاء بالشرط.
نعم فرق بين ما نحن فيه وبين سائر العقود الجائزة التي يشترط فيها شئ، وهو أنك قد عرفت أن في سائر العقود الجائزة يجوز لأحد الطرفين فسخ العقد الجائز واعدام وجوب الوفاء بالشرط، ولكنه لا يجري في المقام، فإن الشرط أعني عدم الفسخ إنما تعلق بنفس العقد، فوجوب الوفاء بالشرط لا يمكن إلا بعدم الفسخ وحفظ العقد، فلو فسخ العقد يلزم من ذلك عدم الوفاء بالشرط.
وبعبارة أخرى أن مفاد الشرط هو لزوم حفظ موضوعه، وأيضا فيحرم الفسخ أبدا.
لا يقال: إنه لا معنى للاشتراط أصلا في ضمن العقود الجائزة، فإن معنى الشرط هو كون الالتزام الشرطي منوطا بالالتزام بابقاء الالتزام العقدي، ومن الواضح أنه ليس هنا التزام بالبقاء لفرض كون العقد جائزا فيكون شرطا ابتدائية.