والذي ينبغي أن يقال: إن غير البيع من العقود لا يخلو إما لازمة أو جائزة:
أما الأولى، إن كان لثبوت الخيار فيها معنى وجيه فإنها عقود لازمة فليس لأحد المتعاملين فسخها، فإذا ثبت الخيار لهما يتمكن كل منهما من الفسخ ولكن الدليل في مقام الاثبات قاصر، فإن دليل ثبوت خيار المجلس هي المطلقات الدالة على أن البيعين أو المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا أو حتى يفترقا، ومن الواضح أن هذه الأدلة مختصة بالبيع فلا تشمل غيره.
وأما العقود الجائزة، فهي جائزة بطبعها كما ذكره العلامة، فلا وجه لثبوت الجواز فيها ثانيا، فجعل الخيار فيها لغو محض، فإنه مضافا إلى أنها في مقام الاثبات لا دليل عليه لما عرفت من اختصاص الأدلة بالبيع ففي مقام الثبوت أيضا غير معقول فإنه بعد كون الشئ جائزا بطبعه وذاته لا معنى لثبوت الخيار له ثانيا فإنه لغو محض.
ودعوى أن الثابت بالعرض هو الحق والثابت بالذات دعوى جزافية، فإنه سواء كان هنا أمر عرضي يكون من قبيل الحق أم لا، فإن الواهب له أن يفسخ العقد وله الابقاء، ففي هذه الجهة لا ثمرة، وأما من جهة اسقاط الخيار وحق الفسخ فهو لا يسقط ولو أسقطه ألف مرة، ومعه أي فائدة في ثبوت الخيار.
وبالجملة إنا لا نعقل معنى لثبوت الخيار في العقود الجائزة، لأنه لا دليل عليه في مقام الاثبات.
وأما ما ذكره في المبسوط، فإما نحمله على ما ذكره المصنف (رحمه الله) من اشتراطها في ضمن معاملة، فإنها حينئذ تكون لازمة، ولكن إذا فسخ أصل المعاملة بخيار المجلس مثلا كالبيع، أو بخيار الشرط كمطلق