وذلك كما في صحيحة مالك بن عطية قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان له أب مملوك، وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك، قال (عليه السلام): لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم (1).
فإن الظاهر من هذه الرواية هو اشتراط عدم الخيار، مع أنه كان ثابتا للأمة بعد ما صارت حرة، فيعلم من ذلك أن هذا الشرط ليس مخالفا للسنة وإلا لما طبقها عليه الإمام (عليه السلام).
وفيه أولا: أن مورد الرواية أجنبي عما نحن فيه، فإن موردها هو من قبيل اشتراط سقوط الخيار مما يقتضي الخيار في عقد ليس مقتضيا له، فإن عقد المكاتبة ليست مقتضية للخيار بحيث إنه بمجرد ذلك يحكم بكون الأمة ذا خيار، وإنما المقتضي له هو الحرية الحاصلة بعد أداء مال الكتابة، ومن الواضح أنه لم يلتزم بذلك أحد، فلا بد من الاقتصار بمورد الرواية.
ومن هنا لا وجه لتوهم الأولوية أيضا، بدعوى أن اشتراط سقوط الخيار في عقد هو مقتضي لذلك بطريق أولى، فإنه لم يثبت في الأول الخيار في جميع الموارد بل في مورد الرواية فقط، فكيف يمكن اثباته في المقتضي للخيار بطريق الأولوية كما هو واضح.
وثانيا: قد ذكرنا في أول الخيارات أن اشتهار استعمال كلمة الخيار في