ومع الاغماض عن ذلك فهي مخالفة للسنة المعتبرة الدالة على ثبوت الخيار للمتبايعين، فإنه ورد في ذيل بعض هذه الروايات: إلا شرطا مخالفا للكتاب والسنة (1).
وبيان ذلك أن الشارع قد حكم بثبوت هذا الخيار للمتبايعين، واشتراط عدمه مخالف للسنة، وهذا غير اشتراط اسقاط الخيار، فإنه من قبيل شرط الفعل، وليس من قبيل شرط النتيجة، وفرق بين اشتراط اسقاط الخيار وبين أن لا يكون له خيار أصلا، فإن الثاني مخالف للسنة دون الأول.
نعم الظاهر من بعض الروايات أن الإمام (عليه السلام) طبق هذه الجملة المباركة على بعض الشروط التي من قبيل ما ذكر، أي أن الاشتراط فيه راجع إلى شرط السقوط وعدم الخيار، ولو كان ما ذكرناه من الاشكال واردا عليه، أي على جملة: المؤمنون عند شروطهم، لما طبقها الإمام (عليه السلام) على ما ذكره.