مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ١٣٦
ومع الاغماض عن ذلك فهي مخالفة للسنة المعتبرة الدالة على ثبوت الخيار للمتبايعين، فإنه ورد في ذيل بعض هذه الروايات: إلا شرطا مخالفا للكتاب والسنة (1).
وبيان ذلك أن الشارع قد حكم بثبوت هذا الخيار للمتبايعين، واشتراط عدمه مخالف للسنة، وهذا غير اشتراط اسقاط الخيار، فإنه من قبيل شرط الفعل، وليس من قبيل شرط النتيجة، وفرق بين اشتراط اسقاط الخيار وبين أن لا يكون له خيار أصلا، فإن الثاني مخالف للسنة دون الأول.
نعم الظاهر من بعض الروايات أن الإمام (عليه السلام) طبق هذه الجملة المباركة على بعض الشروط التي من قبيل ما ذكر، أي أن الاشتراط فيه راجع إلى شرط السقوط وعدم الخيار، ولو كان ما ذكرناه من الاشكال واردا عليه، أي على جملة: المؤمنون عند شروطهم، لما طبقها الإمام (عليه السلام) على ما ذكره.

١ - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل (الكافي ٥: ١٦٩، التهذيب ٧: ٢٢، عنهما الوسائل ١٨: ١٦)، صحيحة.
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز (الفقيه ٣: ١٢٧، التهذيب ٧: ٢٢، عنهما الوسائل ١٨: ١٦)، صحيحة.
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق، وذلك السنة (الفقيه ٣: ٢٦٩، الكافي ٥: ٤٠٣، التهذيب ٧: ٣٦٩، عنهم الوسائل 21: 289)، صحيحة.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست