وبعبارة أخرى أن وجوب التقابض على القول به وجوب تكليفي، فالآية الشريفة ارشاد إلى لزوم العقد فلا تدل على ذلك.
وثانيا: على القول بكون وجوب الوفاء تكليفا، ولكنه إنما يفيد إذا ترتب عليه أثر، فأي أثر يترتب على بيع الصرف والسلم قبل التقابض، فإن أثر البيع هو الملكية وهي بعد لم تحصل، وعلى هذا فبيع الصرف والسلم خارجان عن حدود وجوب الوفاء تكليفا، وعليه فلا يدل على وجوب التقابض كما لا يخفى.
وثالثا: على القول بترتب الأثر أيضا فالعقد هنا لم يتم، فإنه إنما يتم إذا كان موجبا لحصول الملكية، ومن الواضح أنه موقوف على التقابض، وهو بعد لم يحصل فلا يكون العقد حاصلا.
وبعبارة أخرى العقد هو الالتزام الحاصل من الطرفين، بأن التزم كل منهما بأن يكون ماله للآخر في مقابل مال الآخر، وهذا المعنى بعد لم يحصل، فكيف يكون هذا واجب الوفاء كما لا يخفى.
وأما وجوب التقابض في بقية فليس من جهة أوفوا بالعقود (1) بل من جهة حرمة التصرف في مال غيره بدون إذنه، فإن كل من العوضين صار مالا للآخر، فلا بد من دفعه إلى صاحبه، وأما في بيع الصرف والسلم فليس كذلك.
2 - ما ذكره العلامة (رحمه الله) من أن وجوب التقابض في الصرف والسلم من جهة شباهة ذلك بالرباء، فإنه مع التأخير يكون الأجل أيضا قسطا من الثمن فيكون زائدا على الثمن تقريبا، فيشبه الربا.
وفيه أن هذا الوجه عجيب من العلامة، بل هو شبيه بالوجوه التي تذكر