ولكنه بديهي البطلان، فإنه على تقدير تمامية دلالة المستفيضة فهي تكون حاكمة على أدلة الخيار، لكونها مأخوذة في موضوعها، كحكومة أدلة الحرج والضرر على سائر الأحكام الإلهية، كما ذكره المصنف (رحمه الله)، في جهة المعارضة.
وأجاب عنه بأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد فيكون فاسدا، فإن مقتضاه على ما هو ظاهر قوله (عليه السلام): البيعان بالخيار (1)، هو ثبوت الخيار، وهذا الاشتراط مخالف له، وفيه أن هذا شرط ليس مخالفا لمقتضى العقد، فإن مقتضاه هو حصول الملكية وليس هذا مخالفا له، بل هو مخالف لثبوت الخيار، ومن الواضح أن ثبوته من أحكام العقد لا من مقتضياته، بل الوجه ليست هي هذه كما لا يخفى.
ولكن الظاهر أن الرواية لا تدل على المقصود، لا من جهة ما ذكره المصنف، وذلك هو ما ذكرنا سابقا من أن الظاهر من هذه الجملة المباركة هو الحكم التكليفي، فإن قوله (صلى الله عليه وآله): المؤمنون عند شروطهم، كقوله (عليه السلام): المؤمن عند عدته، يعني أن مقتضى الايمان هو أن يجب للمؤمن أن يفي بما التزمه وبما وعده، وهذا الاستعمال من الاستعمالات المتعارفة أيضا، فيقال: المرء عند كلامه وعند رأيه وهكذا.
وعليه فلا دلالة في ذلك على المقصود هنا، فإن اشتراط سقوط الخيار عند المعاملة غير قابل لتعلق الحكم التكليفي به، فإن اشتراط سقوط الخيار بمعنى أن لا يكون له الخيار في هذا العقد غير مقدور له، بل هو من فعل الله تعالى، فإن الله تعالى جعله ذا خيار، واشتراط عدمه أيضا راجع إليه وليس من أفعال المتعاملين حتى يقدر على اسقاطه.