في كتب العامة، فإنه يرد عليه أولا: أن الدليل أخص من المدعى، حيث إن ذلك لو تم إنما يتم فيما إذا كان العوضين كلاهما من جنس واحد، وأما لو كان أحدهما ذهبا والآخر فضة فلا يلزم ذلك.
وثانيا: أيضا ذلك أي كون الدليل أخص من المدعى، أن هذا إنما يتم في الطرف الذي لم يقبض بعد لا من الطرفين حتى من طرف من أقبضه كما لا يخفى.
وثالثا: إن الشبيه بالربا ليس بحرام ما لم يكن بنفسه ربا، وإلا يلزم أن يكون كل ما يكون شبيها بالحرام حراما، فالخمر حرام ولكن الشبيه بالخمر ليس بحرام، والزنا حرام والشبيه بالزنا ليس بحرام، وهكذا فإن دليل الحرمة لا يدل إلا على حرمة الشئ بنفسه لا على حرمة مشابهاته.
3 - الأخبار الواردة في بيع الصرف والسلم، الظاهرة في وجوب التقابض في المجلس، كقوله (عليه السلام): وإن نزا حائطا فانز معه (1)، وكذلك غيره من الأخبار، كقوله (عليه السلام): يدا بيد (2)، فيعلم من ذلك أن التقابض في المجلس واجب، وإلا لم يقل (عليه السلام): فإن نزا حائطا فانز معه، فكان وجوب تعقيب أحدهما الآخر من جهة التقابض لا من جهة وجوب النزو في نفسه.
وفيه أن الأمر بالنزو ارشاد إلى اعتبار الاجتماع في المجلس، وأنه