وقد يقال في وجه ذلك: إن هذا ليس ببيع أصلا بل هو صورة بيع، نظير الوجه الأول الذي تقدم في بيع العبد ممن ينعتق عليه، فكان هذا شئ لاستخلاص العبد المسلم من الكافر واعطاء ثمنه إياه من أي شئ كان من بيت المال ونحوه.
والحاصل أن خيار المجلس إنما ثبت في البيع للمتبايعين، فبيع العبد المسلم من الكافر ليس بيعا لكي يثبت فيه الخيار بل هو استنقاذ له من الكافر واعطاء بدله إياه بأي نحو كان، فلا يثبت حينئذ خيار المجلس كما هو واضح، كما أن في المسألة الأولى كان بيع العبد ممن ينعتق عليه صورة بيع، لكونه في الواقع انشاء لصيغة العتق كما لا يخفى.
هذا وإن كان ممكنا ولكنه خلافه ظواهر الأدلة، فإن قوله (عليه السلام) في العبد المسلم عند مولاه الكافر قال: بيع ممن ينعتق عليه، أن الظاهر منه أنه يباع عليه حقيقة لا أنه يستنقذ منه ويعطي عليه قيمته كما توهم.
وقد يقال بأن ثبوت الخيار للبايع الكافر اثبات سبيل له على المؤمن وهو منفي بنص الآية الشريفة هنا، فلا يثبت خيار المجلس في مثل هذا البيع.
ولكنك قد عرفت في شرائط العوضين أن الآية لا دلالة فيها على عدم جواز تملك الكافر العبد المسلم، فإن مجرد التملك ليس سبيلا، وإنما السبيل هو بقاء العبد تحت سلطنة الكافر، وأما إذا ملكه ثم أجبر بالبيع فلا سبيل فيه، وعلى تقدير دلالتها على عدم جواز تملك الكافر العبد المسلم إنما هو في الملك الابتدائي، بأن يشتري عبدا مسلما من شخص، وأما الملك الاستمراري فلا يكون مشمولا للآية، بأن يبيع ما عنده من العبد ثم يرجعه إلى ملكه بالفسخ.
وهذا وإن كان نحوا من التملك ولكنه ليس مشمولا للآية، وذلك فقد