وأما في مفام الاثبات، فقد يتوهم شمول الأدلة الواردة في باب خيار المجلس وخيار الحيوان الدالة على ثبوت خيار المجلس للبيع والمتبايع لما نحن فيه، ومن الواضح أنه يصدق البيع والمتبايع على المتبايعين في الصرف والسلم، فلا وجه لاخراجهما عنها.
وفيه أن الموضوع في تلك الأدلة هو المتبايعان أو البيعان، ومن الواضح أنهما لا يصدقان على المتعاوضين والمتبايعين في باب الصرف والسلم قبل التقابض، لعدم حصول البيع والشراء وعدم حصول التمليك والتملك، فكيف يصدق عليهما عنوان البيعان أو عنوان المتبايعين كما لا يخفى.
على أن خيار المجلس إنما يثبت في مورد يكون التفرق موجبا للزوم العقد، كما هو مذكور في الروايات الدالة على ثبوت خيار مجلس، ومن المقطوع به أن التفرق هنا يبطل البيع لكونه قبل القبض كما لا يخفى.
ومن هنا اتضح أنه لا يثبت خيار المجلس وكذلك خيار الحيوان قبل الإجازة للمالكين الحاضرين في مجلس العقد على الأول ومطلقا على الثاني، فإنه ما لم يستند العقد إليهما فلا يصدق عليهما عنوان البايع ولا عنوان المشتري، ومن الواضح أن استناد العقد إنما يكون بالإجازة لا قبلها.
ولا يفرق في ذلك بين القول بالكشف والنقل، فإنه على كل حال فاستناد البيع والشراء إليهما من حين الإجازة فصدق البيع والمتبايع عليهما من زمان الإجازة وإن حصلت الملكية من حين العقد على الكشف، فلا يمكن المساعدة على ما ذكره المصنف من الفرق بين الكشف والنقل.