1 - إن المذكور في الروايات هو المتبايعان أو البيعان، ومن الواضح أن الشخص الواحد لا يصدق عليه الاثنينية، فإن التثنية في حكم تكرار المفرد ومجرد صدق العناوين المتعددة على شئ واحد لا يصح اطلاق التثنية عليه إلا باعتبار هذا العنوان الانتزاعي مثلا، فيقال إن له عنوانين أو عناوين.
ويمكن الجواب عنه بأن المراد من الروايات المشتملة على ذكر التثنية هو ثبوت الخيار للبايع بعنوانه وللمشتري بعنوانه، فكأنه (عليه السلام) قال: البايع بالخيار والمشتري بالخيار ما لم يفترق أحدهما عن الآخر، وهذا لا ينافي ثبوته لشخص واحد يكون مجمعا للعنوانين، فالنكتة في الاتيان بلفظ التثنية هي كون الغالب في البيوع تعدد المتعاملين وكون البايع غير المشتري، بداهة عدم موضوعية التثنية والاثنينية في ثبوت الخيار، وعليه فلا مانع من التمسك بالاطلاقات الدالة على ثبوت الخيار للمتبايعين في المقام أيضا.
2 - إن الحكم أعني الخيار مغيا بالافتراق، أو الموضوع وهو المتعاملين مغيا بالافتراق، كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ، وقلنا في بعض المباحث الأصولية أن جميع الشروط في القضايا الشرطية ترجع إلى الموضوع، وعلى كل حال فهذه الغاية مستحيلة في شخص واحد، فإنه لا يعقل الافتراق هنا، ومن الواضح أنه لا معنى لكون الحكم مغيا بغاية مستحيلة، كما إذا قال أحد إن هذا الحكم ثابت حتى يلزم الدور أو التسلسل أو اجتماع النقيضين أو الضدين. وهذا الوجه هو الظاهر من المصنف.