تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٠
وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال: إن شاء ان يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها، فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة.
والذي يدل أيضا على ما ذكرناه انه قد ثبت بالاخبار الشايعة انه لا يصح بيع الوالدين، ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد روى ذلك:
(866) 99 - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبدا فقال: أما الأخت فقد عتقت حين يملكها واما الأخ فيسترقه وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما، قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة.
(867) 100 عنه عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد ابن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته؟ فقال:
لا يملك والديه ولا ولده ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته، وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي القرابة، ولا يملك أمه من الرضاعة.
(868) 101 وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
(869) 102 وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم

- ٨٦٦ - ٨٦٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤ - الكافي ج ٢ ص ١٣٣ - ٨٦٨ - ٨٦٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٣ زاد في الكافي في الثاني ذكر الأخ
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست