كتاب العتق والتدبير والكتابة بسم الله الرحمن الرحيم (باب) * (ما لا يجوز ملكه من القرابات) 1 - (أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني قال:) حدثنا محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الأول عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا عليه ويملك ابن أخيه وعمه ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة (1).
2 - وبإسناده عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن أسد بن أبي العلاء، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كل أحد إلا خمسة أباها وأمها وابنها وابنتها وزوجها.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا