وأما ثبوته للمالكين فذكر المصنف أن له وجه بعد الإجازة مع حضورهما في مجلس العقد واعتبار مجلس الإجازة على القول بالنقل له وجه، خصوصا على القول بأن الإجازة عقد مستأنف جديد على ما تقدم توضيحه في مسألة عقد الفضولي.
وقد أصر شيخنا الأستاذ على عدم ثبوته للمالكين في المعاملة الفضولية إذا لم يحضرا في مجلس العقد وحضورهما في مجلس الإجازة لا يكفي في ثبوت الخيار لهما، لأن الانتقال وإن حصل حال الإجازة إلا أنه لو احتمل خصوصية الاجتماع حال العقد فلا مانع لهذا الاحتمال واطلاق البيعان بالخيار ليس بصدد البيان من هذه الجهة.
أقول: قد عرفت أن قوله (عليه السلام): البيعان بالخيار حكم انحلالي ثابت لكل من صدق عليه المتبايع مع حضورهما في مجلس واحد عند العقد حتى صدق البيع والمتبايع عليهما.
ومن الواضح فإذا أجاز المالكين البيع فيستند البيع إليهما ويصدق عليهما عنوان البيع حينئذ فيثبت لهما الخيار لتحقق موضوعه، ولا يفرق في ذلك بين الكشف والنقل في ذلك، فإنه على كل حال فزمان الإجازة زمان استناد البيع إلى المالكين وزمان الاستناد هو زمان صدق البيع عليهما وهو موضوع الخيار، فيثبت لهما الخيار حين الإجازة.
والعجب من شيخنا الأستاذ كيف استشكل في اطلاق البيعان بالخيار مع صدق البيع على المالكين هنا لا يقصر عن صدقه على سائر البياعين، فلا نعرف الفرق بين المقام وبين سائر الموارد، لا من حيث مادة البيع ولا من حيث هيئته.