أزيد من ساعة أو نصف ساعة كالمأكولات والمشروبات، بل في غير ذلك أيضا إذا علم المتبايعان بعدم بقاء المبيع إلا زمانا قليلا، فإن المشتري بمجرد الشراء يبيعه من غيره كما هو واضح، مع أنه لم يلتزم به أحد، بل ولا يمكن الالتزام به، فلا مناص من القول بثبوت الخيار لاطلاق الأدلة ولكن تنتقل العين بعد الفسخ إلى البدل.
وقد أشار شيخنا الأستاذ على ثبوت الخيار هنا، وحاصله: أن خيار المجلس إنما يثبت فيما لم يكن بناء المتعاقدين على الاعراض عن العوضين، ومع علمهما بخروج المال عن المالية بمجرد البيع إما حقيقة أو شرعا فقد أقدما على ذهاب مالهما، ومن الواضح أن في بيع العبد ممن ينعتق عليه أو في شراء العبد نفسه أو في بيع الجمد في شدة الحر قد علما المتبايعان بأن المبيع تتلف، غاية الأمر أن التلف في الأولين شرعي وفي الأخير مستند إلى الحر فالتلف عادي، وعلى كل حال فلا يثبت الخيار في أمثال ذلك.
وفيه أولا: إن أدلة الخيار غير مقيدة بما ذكر، بل هي تدل على ثبوت الخيار على وجه الاطلاق.
وثانيا: إن متعلق الخيار والفسخ هو العقد، فهذا لا يتوقف على البناء على اعراض المتبايعين عن العوضين وعدم اعراضهما عنهما.
وثالثا: فلازم كلامه عدم ثبوت الخيار فيما جرت العادة بتلف المبيع، أو علما بذلك بعد ساعة أو ساعتين، كما إذا كان المبيع طعاما كالخبر ونحوه، فإن من يشتري الخبز فيأكله بعد زمان قليل فالبايع يعلم ذلك وكذلك أمثاله، ولم يتوهم أحد سقوط الخيار هنا كما لا يخفى.
وعلى كل فلا نعرف وجها صحيحا لما ذكره العلامة (رحمه الله) من عدم ثبوت الخيار في بيع الجمد ونحوه.