فيه شئ بناء على ما ذكره المصنف من تقييد ثبوت خيار المجلس بمن يثبت له خيار الحيوان.
ثم انتقلنا من ذلك إلى ثبوت الخيار للموكل، وقلنا لا شبهة في ثبوته للموكل الحاضر في مجلس العقد مع كون الوكيل وكيلا في اجراء العقد، وكذا لا شبهة في ثبوته للموكلين إذا اجتمعا في مجلس غير مجلس العقد، فإنه لم يعتبر في ثبوته حضورهما في مجلس العقد كما اعتبره شيخنا الأستاذ، نعم إذا كانا متفرقين في الخارج فلا يثبت لهما الخيار، لأن البيع استند إليهما في حال التفرق ولا يثبت للوكيل أيضا، لأن المفروض أنه وكيل في اجراء الصيغة فقط.
وأما ثبوت الخيار للموكلين مع كون الوكيل مفوضا، سواء كان وكيلا مفوضا في البيع والشراء أو وكيلا مفوضا على وجه الاطلاق، ونفرض الكلام في الوكيل المفوض على وجه الاطلاق، ويظهر حكم الوكيل المفوض في خصوص البيع والشراء من ذلك أيضا، فنقول:
لا شبهة في ثبوته للموكلين حينئذ مع حضورهما في مجلس العقد، فإنه لا شبهة في صدق التاجر أو المتبايعين أو البيعين على كل منهما، ومن الواضح أن خيار المجلس ثابت لهما بالأدلة الخاصة، وتوهم انصرافها عن ذلك إلى المالك المجري للعقد فاسد كما تقدم، وكذلك تقدم جواب الاشكال بأنه لو حلف أن لا يبيع داره فباع وكيله لم يحنث فيعلم من ذلك أنه لا يثبت له الخيار لعدم صدق البايع عليه.
وكذلك لا شبهة في ثبوته لهما إذا اجتمعا في مجلس آخر غير مجلس العقد، بأن جمعتهما الهيئة الاجتماعية فإنهما أيضا من المتبايعين فيثبت لهما الخيار، فلو أخبرهما أحد أن الوكيلين من قبلكما قد أجريا العقد على السلعة الفلانية وعلما بثبوت الخيار لهما فلهما