كتاب البيع - الامام الخميني - ج ١ - الصفحة ٥٨١
الأمر السابع ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيميا لو كان التالف في المأخوذ بالبيع الفاسد قيميا، فلا إشكال في كونه مضمونا بالقيمة في الجملة.
ومحط الكلام هو أنه كما أن المثلي المضمون بالمثل مع وجود مثله، يكون ضمانه بالمثل قهريا إجباريا في طرفي الضامن والمضمون له; بمعنى أن الضامن ملزم بأداء المثل، وليس له الخيار بينه وبين أداء القيمة حتى الدراهم والدنانير، فضلا عن القيمة السارية في سائر الأجناس، كما زعم بعضهم، وقال:
إن الضمان في باب الغرامات إنما هو بالقيمة السارية في كل متقوم، والمقصود جبر الخسارة بأي وجه كان (1).
وهو كما ترى مخالف لعمل العقلاء، و للمتفاهم من أدلة الضمانات.
وكذا المضمون له ملزم بأخذ المثل، وليس له المطالب بالقيمة، واحتمال كونه بمقتضى دليل السلطنة مسلطا على إلغاء خصوصية المثل

1 - حاشية المكاسب، المحقق الإيرواني 1: 98 / السطر 1 و 18.
(٥٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 ... » »»
الفهرست