الأمر السابع ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيميا لو كان التالف في المأخوذ بالبيع الفاسد قيميا، فلا إشكال في كونه مضمونا بالقيمة في الجملة.
ومحط الكلام هو أنه كما أن المثلي المضمون بالمثل مع وجود مثله، يكون ضمانه بالمثل قهريا إجباريا في طرفي الضامن والمضمون له; بمعنى أن الضامن ملزم بأداء المثل، وليس له الخيار بينه وبين أداء القيمة حتى الدراهم والدنانير، فضلا عن القيمة السارية في سائر الأجناس، كما زعم بعضهم، وقال:
إن الضمان في باب الغرامات إنما هو بالقيمة السارية في كل متقوم، والمقصود جبر الخسارة بأي وجه كان (1).
وهو كما ترى مخالف لعمل العقلاء، و للمتفاهم من أدلة الضمانات.
وكذا المضمون له ملزم بأخذ المثل، وليس له المطالب بالقيمة، واحتمال كونه بمقتضى دليل السلطنة مسلطا على إلغاء خصوصية المثل