يرجع عليه فيما بقي، وقال: في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت قال:
يكون ماله في تربة الأرض.
[423] 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال: يكون ماله في تربة الأرض، وقال في رجل عنده مملوك فجذم، أو رهن عنده مال فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال: لا.
[424] 4 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر؟ قال: نعم قلت أو دار فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم أو دابتين يكون حقه في أحدهما؟ قال: نعم أو متاع فيفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد أو غلام فأصابه جدري فعمي أو ثياب تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ قال: هذا يجوز أخذه ويكون حقه عليه.
[425] 5 - فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله وهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان سواء فليس عليه شئ.
[426] 6 - وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال: سألت