وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن، قال: وكذلك كان قول على (عليه السلام) في الحيوان وغير ذلك.
(23910) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد وسهل جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال:
سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟
قال: نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن، قال (1) حساب ذلك، قلت: فيترادان الفضل؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد إلى قوله: حساب ذلك (2)، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار نحوه إلا أنه قال: فيهلكه (3). (23911) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في الرهن، فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان أقل من ماله، فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن سواء فليس شئ.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله (1).