(23912) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ.
(23913) 5 - وباسناده عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الأرمني، عن عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رهن عند رجل رهنا، على ألف درهم والرهن يساوي ألفين، وضاع قال:
يرجع عليه بفضل ما رهنه، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه.
أقول: حمل الشيخ (1) والصدوق (2) وغيرهما هذه الأحاديث على تفريط المرتهن (3)، وقد تقدم ما يدل على ذلك (4).
8 - باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن على كراهية في غير الزرع في الأرض المرهونة (23914) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن