فكما أن استصحاب وجوب صلاة الجمعة جار، ولازمه العقلي لزوم الإطاعة والإتيان بالمستصحب; إذ مع عدم الإتيان يستحق العقوبة على الواقع لو فرض المصادفة; لتمامية الحجة وانقطاع العذر، ولو كان حكم العقل بلزوم الإتيان من آثار الواقع، لما جرى الاستصحاب; لأن الأثر عقلي.
كذلك في المقام، إن لزوم الخروج عن العهدة حكم عقلي للأعم من الواقعي و الظاهري، فكما أن العقل حاكم بلزوم الخروج عن عهدة مال الغير مع العلم بالاشتغال، كذلك مع استصحاب بقاء العهدة حاكم بلزوم الخروج عنها; لتمامية الحجة على الواقع.
وبالجملة: لا يراد باستصحاب بقاء العهدة، ترتيب أثر الواقع على الموضوع، حتى يقال: إنه أثر عقلي، لا يترتب عليه إلا مع القول بالأصل المثبت، بل يراد إثبات الاشتغال فقط، ومعه يحكم العقل بلزوم الخروج عن العهدة بأي شئ يمكن، والمفروض أن أداء العين الساقطة عن المالية لا يوجب العلم بالخروج، فلا بد من أداء القيمة أيضا; لتحصل البراءة القطعية، بل قاعدة الاشتغال لعلها كافية.
وأما الأصل الآخر الذي نفى البأس عنه، فلا أصل له; لأن الأصل التنجيزي لا معنى له، لعدم تحقق الدفع حتى يقال: إنه كان كذلك سابقا بل هو يرجع إلى التعليق في الموضوع بأن يقال: إنه لو دفعت العين قبل خروجها عن المالية، لكانت مسقطة للعهدة، والآن كذلك، وهو مبني على جريان الاستصحاب في التعليقات الموضوعية، وهو ضعيف.
نعم، لو قلنا بأن قاعدة اليد كما أفادت عهدة العين، أفادت حكما تعليقيا، وهو الخروج عن العهدة بالأداء، وكان هذا الحكم شرعيا لا عقليا محضا، جرى