وأما مع تعذر المثل، فتكون القيمة تمام دركه وكمال جبره; وذلك لأن القيمة ليست في عرض سائر الأوصاف، كالعربية في الفرس، والخلوص والكون في بلد كذا في الحنطة، فالقيمة بدل من المثل وغرامة له تاما غير ناقص في الغرامة، فمع وجود المثل يكون هو تمام غرامة العين، ومع فقده أو كون العين قيمية، تكون القيمة تمام غرامتها وجابرة للخسارة، ومعه لا معنى لبقاء المثل على العهدة.
وأما التفصيل الذي أفاده الشيخ (قدس سره) (1) فغير وجيه، بل لو عكس الأمر وقال في صورة عدم سقوط المثل عن العهدة كانت القيمة من قبيل بدل الحيلولة; بدعوى أن القيمة غير جابرة لحيث النوع والمثل، وأما مع الانقلاب إلى القيمة، سواء كان الانقلاب للمغصوب أم مثله، فلا رجوع، لكان أوجه.
كما أن ما قال بعض المحشين: من أن مبنى الشق الأول من كلام الشيخ - أي عدم جواز الرجوع مع كون المثل على العهدة - على أن للمالك إسقاط خصوصية المماثلة للطبيعة، ومطالبة حيثية المالية، ومع إسقاط الأولى وأخذ الثانية، لا وجه للرجوع (2).
غير وجيه; فإنه مضافا إلى ما سبق منا - من عدم جواز إسقاط بعض الحيثيات وإبقاء بعضها (3) - أن المبنى لو كان ذلك لكان اللازم التفصيل بين ما إذا أسقط المالك حيثية المثلية وطالب بالبقية، وبين ما إذا طالب بالقيمة بلا إسقاط، فإنه مسلط على ماله على فرضهم، مع أن الكلام في المقام ممحض فيما