العين في حيثية.
أضعف الاحتمالات هو الأول، ولا يبعد أن يكون أقواها ما قبل الأخير، ولو باعتضاد ارتكاز العقلاء في باب الضمانات، بأن يقال: الظاهر من دليل اليد وغيره، هو وقوع المثل في المثلي على العهدة; جبرانا لخسارة المضمون له، والمثل في باب الضمانات وجبر الخسارات، هو ما يكون مماثلا للتالف في الحيثيات التي تكون دخيلة في الرغبات واختلاف القيم، ولو لم تكن الحيثية من الأوصاف الوجودية.
وما لا دخل له في الرغبات واختلاف القيم، لا يصير مضمونا; إذ لا دخل له في جبر الخسارة و العوضية، ولو كانت من الصفات الوجودية.
ولو فرض أن اختلاف اللون في مثلي لا يوجب اختلاف الرغبة والقيمة، لا تجب المماثلة فيه; إذ لا معنى للضمان فيه عرفا.
كما أنه لو فرض أن اختلاف حيثية غير وجودية بل انتزاعية موجب لاختلافهما، تكون تلك الحيثية مضمونة، كالثلج في الصيف أو في المناطق الحارة، فلو تلف الثلج في الصيف مضمونا عليه، وأراد أداء مقدار مماثل له في الوزن في الشتاء الذي سقطت فيه ماليته أو نقصت لأجل اختلاف الفصل، لا يعد ذلك أداء مماثل ما تلف عنده، ولا جبران خسارته.
وأما اختلاف القيمة السوقية، فقد يكون لاختلاف حيثية في العين عرفا، كالثلج في الصيف والشتاء، أو في المناطق الحارة والباردة.
وقد لا يكون كذلك عرفا، وإن فرض رجوعه بالآخرة إليه بتدقيق وتحقيق.
فعلى الأول مضمونة، دون الثاني; لمساعدة العرف والعقلاء في الأول دون الثاني، سيما مع بقاء العين.
فمن غصب ثلجا في الصيف، وأبقاه بعينه إلى الشتاء، وأراد تسليمه،